منطوق الحكم كاملا كما تلاه رئيس هيأة الحكم في قضية معتقلي حراك الريف

27 يونيو 2018 - 14:45

 

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على الساعة الحادية عشر من ليلة  الثلاثاء 26/06/2018، وهي تبث في ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، القرار التالي:

« باسم جلالة الملك وطبقا للقانون،
تصرح المحكمة علنيا، ابتدائيا،
بمثابة حضوري في حق المتهمين السادة: رشيد الموساوي، زكرياء قدوري، امحمد عدول، وعبد المنعم اسرتيحو،

وحضوريا في حق الباقي:

1- في الدعوى العمومية:
– أولا: في الشكل:
– بتأكيد القرار القاضي بفصل الملف عدد 1387/2610/2017 عن الملفين عدد 1385/2610/2017، و1629/2610/2017،
– – برد الدفوع والطلبات المثارة،
– ثانيا: في الموضوع:
– بمؤاخدة المتهم أشرف اليخلوفي من أجب جميع الجنح المنسوبة إليه، وباعتبار باقي الافعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في جناية تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف.
– بعدم مؤاخدة المتهم عمر بوحراس من أجل جناية محاولة القتل العمد والحكم ببرائته من أجلها، وبمؤاخدته من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل جناية تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف،
– بمؤاخدة المتهم جمال بوحدو من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في تدبير جناية المؤامرة المس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف،
– بمؤاخدة المتهم ربيع الأبلق من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في جناية تدبير المؤامرة المس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف،
– بمؤاخدة المتهم بلال أهباض من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، ومن أجل جناية عرقلة سير ناقلة بغرض تعطيل المرور والمشاركة في ذلك، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المساهمة في جناية تدبير المؤامرة المس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف،
– بمؤاخدة المتهمين محمد بوهنوش وزكرياء أضهشور من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، ومن أجل جناية عرقلة سير ناقلة بغرض تعطيل المرور والمشاركة في ذلك، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم تشكل المشاركة في جناية المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف، ومن أجل إيقاد النار عمدا في شيء غير مملوك لهما بعد إعادة التكييف،
– بمؤاخدة المتهم محمد جلول من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في جناية تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف،
– بمؤاخدة المتهم كريم أمغار من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في جناية إيقاد النار عمدا في شيء غير مملوك لهما بعد إعادة التكييف،
– بمؤاخدة المتهم صلاح لشخم من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، ومن أجل جناية القيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقهاقصد المس بسلامتها، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في جناية المشاركة تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف،
– وبمؤاخدة باقي المتهمين من أجل جميع الأفعال المنسوبة إليهم،

– والحكم من أجل ذلك على كل واحد من المتهمين ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، وسيم البوستاتي، وسمير إغيد بعشرين (20) سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم،
– وعلى كل واحد من المتهمين من محمد حاكي، زكرياء أضهشور، ومحمد بوهنوش بخمسة عشر (15) سنة سجنا نافذا،
– وعلى كل واحد من المتهمين محمد جلول، كريم أمغار، صلاح لشخم، عمر بوحراس، أشرف اليخلوفي، بلال أهباض، جمال بوحدو بعشر (10) سنوات سجنا نافذا،
– وعلى كل واحد من المتهمين محمد المجاوي، شاكر المخروط، ربيع الأبلق، إلياس الحاجي، سليمان الفاحلي، محمد الأصريحي، الحبيب الحنودي، عبد العالي حود، ابراهيم أبقوي، والحسين الادريسي بخمس سنوات (5) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهما،
– وعلى كل واحد من المتهمين ابراهيم بوزيان، عبد الحق صديق، عثمان بوزيان، فؤاد السعيدي، يوسف الحمديوي، محمد النعيمي، محمد المحدالي ومحمد الهاني بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهما،
– وعلى كل من المتهمين رسيد أعماروش ، رشيد الموساوي، محمد فاضل، عبد الخير اليسناري، خالد البركة، امحمد عدول، فهيم غطاس، أحمد هزاط، جواد الصابيري، عبد المحسن أتاري، جواد بلعلي، جمال مونا، بدر الدين بولحجل، محمد مكوح، عبد العزيز خالي، جواد بنزيان، أحمد حاكمي، النوري أشهبار، وأنس الخطابي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم،
– وعلى المتهم زكرياء قدوري بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم،
– وعلى المتهم عبد المنعم اسرتيحو بغرامة نافذة قدرها 5000 درهما،
– مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه في الأدني،

2- في الدعوى المدنية:
– في الشكل بقبول جميع الطلبات،
– في الموضوع: الحكم على جميع المتهمين بأدائهم لفائدة الطرف المدني درهما رمزيا مع تحميلهم المصاريف.
مع إشعار المتهمين بالسجن بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية من طرف السيد كاتب الضبط.٪
انتهى منطوق قرار المحكمة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي