تخفيف الغرامة والتعويض في حق موظف في ملف «إكراميات الجزولي»

11 نوفمبر 2018 - 07:00

بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بسنة موقوفة التنفيذ في القضية المعروفة بـ”إكراميات الجزولي”، حكم مخفّف آخر، في إطار الملف نفسه، صدر في حق الرئيس السابق للقسم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ببلدية مراكش، زين الدين الزرهوني، فقد خفّضت غرفة الاستئناف بالمجلس الأعلى للحسابات المبلغ المحكوم به، ابتدائيا، بإرجاعه لفائدة خزينة الجماعة من 642 ألف درهم (أكثر من 64 مليون سنتيم) إلى 27 ألف درهم (أكثر من مليونين ونصف المليون سنتيم)، يؤديها على وجه التضامن مع عمر الجزولي، العمدة السابق للمدينة، وذلك من أجل الضرر الذي تسببا فيه للجماعة بفعل تحميلها لمصاريف استقبال أشخاص لا تربطهم بها أية علاقة، كما قلص الحكم الاستئنافي، الذي نُشر مؤخرا بموقع المجلس، الغرامة في حقه من 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم) إلى مائة ألف درهم (10 ملايين سنتيم)، و ذلك لثبوت ارتكابه مخالفات تتعلق باللجوء إلى تسع صفقات تسوية في مجال الاستقبال والنقل والإطعام.

وقد برّر الموظف اللجوء إلى الصفقات المذكورة بالتأخر في المصادقة على الميزانية، وبضرورة استمرارية المرفق العام، كما سبق له أن دفع، في المرحلة الابتدائية، بوجود عدة متدخلين في مجال هذه الخدمات، إذ بالإضافة إلى قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، هناك قسم التعاون اللامركزي وكذلك ديوان الرئيس، اللذان قال إنهما كانا يقومان بطلب بعض الخدمات ثم يحيلان، بعد ذلك، الفواتير المتعلقة بها على القسم الاقتصادي والاجتماعي، الذي يقوم، في نهاية السنة، بإعداد الصفقات قصد أداء ديون الممونين.

كما دفع، في عريضته الاستئنافية بكون الآراء الاستشارية الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة، أقرّت ضمنيا باعتياد الإدارات العمومية على اللجوء لهذه الوسيلة، بالرغم من غياب أي تأطير قانوني لهذه الممارسة، وذلك من أجل تصفية النفقات التي التزمت بها.

وأشار إلى أنه لا يعتبر مسؤولا عن هذه الصفقات لكونه كان يعمل كمرؤوس للعمدة السابق ومن فوّض له سلطته في هذا الإطار، موضحا أنه من الآثار القانونية للسلطة الرئاسية، انتفاء مسؤولية المرؤوس عن الأفعال المتخذة تنفيذا لأمر الرئيس، مضيفا بأن الصفقات المعنية تم التأشير عليها من طرف العون المكلف بالمراقبة، فضلا عن أنه لا يمكن سلوك مسطرة “الصفقات الإطار”، نظرا لتعذر التوقع القبلي للخدمات موضوع الصفقات، ولطابعها الاستمراري.

في المقابل، ردت الغرفة على دفوع المستأنف بأن اللجوء لصفقات التسوية بذريعة ضرورة استمرار المرفق العام، لا يمكن الدفع به عند خرق المساطر القانونية المنظمة لصرف النفقات العمومية، موضحة بأن المشرع سنّ هذه المساطر لتدبير صرف هذه النفقات في أحسن الظروف ورتّب جملة من المسؤوليات عن خرقها بدون قوة قاهرة، مضيفة بأن الموظف لم يوضح أين تتجلى العلاقة بين العمليات المنجزة في مجال الاستقبال والنقل والإطعام وضرورة استمرار المرفق العام في تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمتطلبات المصلحة العامة؟

وفيما يخص الآراء الصادرة عن لجنة الصفقات بالأمانة العامة للحكومة، فإنه فضلا عن طابعها الاستشاري، فقد أكدت الغرفة بأن الاعتياد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستبعد من التطبيق القواعد القانونية التي سنها المشرع لتدبير هذا النوع من العمليات.

الحكم الاستئنافي اعتبر بأن حصول الصفقات المعنية على تأشيرة المكلف بالمراقبة المالية لا ينزع عنها طابع التسوية، موضحا بأن إنجاز الخدمات في مجال الاستقبال والنقل والإطعام تمّ في الواقع قبل إبرام هذه الصفقات، وهو الأمر الذي لا ينفيه المستأنف، الذي أكد، خلال الاستماع إليه، ابتدائيا واستئنافيا، حصول الجماعة على الخدمات موضوع الصفقات خارج الضوابط والقواعد المنظمة لصرف النفقات العمومية.

كما اعتبر الحكم بأن الموظف كان يشرف على إنجاز كافة العمليات المرتبطة بإنجاز صفقات التسوية، من تتبع ديون الممونين الذين قدموا خدمات للجماعة وتصفية وحصر مبلغها، وإعداد وثائق هذه الصفقات، والإشهاد على إنجاز الخدمات، وهو ما يجعله مسؤولا عن المخالفات المتابع بها، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والمتعلقة بمخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها، وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، والإدلاء للمحكمة المالية بأوراق غير صحيحة، وحصول الشخص لغيره على منفعة عينية ونقدية غير مبرّرة، وإلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحمل داخله مسؤوليات بسبب الإغفال والتقصير المتكرّر في القيام بمهامه.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي