عمدة الرباط يعلق تنفيذ غرامة 400 درهم على السائقين

09 فبراير 2019 - 20:00

بعد وقعها المفاجئ على مستعملي المحاور الطرقية الرئيسة بالعاصمة الرباط، جرى تعليق العمل بالغرامات المالية الخاصة بمخالفة استعمال الممرات الخاصة بالحافلات من لدن باقي السائقين.

وأصدر عمدة المدينة، محمد صديقي، قرارا يقضي بتوقيف العمل بالقرارات المحدثة لهذه الممرات المخصصة بشكل حصري للحافلات، وذلك ابتداء من 18 فبراير الجاري إلى غاية متم يونيو المقبل.

ويغطي هذا التعليق الفترة المتبقية قبل دخول أسطول الحافلات الجديد الخدمة في إطار النقل الحضري بالرباط، على أن تكون هناك توعية لمستعملي الطريق بشأن هذا المستجد. وكانت قرارات سابقة قد دخلت حيز التطبيق منذ 6 فبراير الحالي، وأدى تطبيقها إلى تغريم عدد من السائقين مبلغ 400 درهم بسبب استعمالهم تلك الممرات.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

أستاذ جامعي منذ 5 سنوات

السيد العمدة له كامل الصلاحيات لإحداث الممرات الخاصة بالحافلات، لكن ليس للسيد العمدة إطلاقا أي صلاحية لإحداث مخالفة جديدة في مدونة السير لأن ذلك من الاختصاص الحصري للجهاز التشريعي. هذا الحلقة الجديدة لا بد أن تذكر متتبعي الشأن العام بمهزلة عقل السيارات (الصابو) التي قال فيها القضاء كلمته والتي قضت ليس فقط بعدم قانونية وضع الصابو، بل بأن "فرض الرسم على وقوف عربات الخواص في المرافق الجماعية قرار مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لأن لا إلزام بأداء ضريبة أو رسم جبائي إلا بنص قانوني" (القرار 1411 الصادر عن محكمة الاستيناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30/03/2015). www.marocdroit.com/قرار-محكمة-الإستيناف-الإدارية-بالرباط-بتاريخ-30-مارس-2015-في-قضية_a6247.html إن المؤسف في هذه المهزلة الجديدة هو انسياق مديرية الأمن الوطني ومواكبتها لهذه البدعة الجديدة لمجلس الرباط. ذلك أنه بالاطلاع على الصورة التي نشرها موقع الجريدة بتاريخ 28/01/2019 (www.alyaoum24.com/1204523.html) نكتشف وجها آخر من أوجه خرق القانون والتجاوز في استعمال السلطة. للتذكير، فإن مخالفات قانون السير منصوص عليها أساسا في الفصلين 184 و 185 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، إضافة إلى الفصل 186 الذي يكتنفه الكثير من الغموض. النص الكامل والمُحيَّن لمدونة السير منشور على البوابة القانونية لوزارة العدل على الرابط http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/مدونة%20السير%20على%20الطرق.pdf وإنه بالإطلاع على الفصول السالفة الذكر لا نجد أي أثر لأي مخالفة إسمها "السير في الممر الخاص بالحافلات". وللتحايل على القانون والالتفاف حول القاعدة القانونية الكونية "لا عقوبة إلا بنص"، تم ابتكار تكييف عجيب وغريب: "السير في الاتجاه الممنوع الممر الخاص بالحافلات". إن اعتبار السير في الممر الخاص بالحافلات سيرا في الاتجاه الممنوع هو قراءة مطاطية للقانون، لأن الجميع يعلم أن "السير في الاتجاه الممنوع" يشار إليه بعلامة تشوير خاصة ومعمول بها في جميع دول العالم (دائرة حمراء بداخلها خط أبيض). لكن عندما توجد هذه العلامة، فالمنع يشمل الجميع، بما في ذلك الحافلات. شخصيا لا مانع عندي من إحداث ممرات خاصة بالحافلات أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول واعتبار السير فيها مخالفة مرورية لكن شريطة تعديل القانون أولا. وهناك على الأقل شرط آخر: أن تتوفر المدينة على وسائل نقل عمومية بالجودة والكثافة اللازمتين. حلم من "أحلام اليقضة" فيما يخص وسائل النقل العمومية في الرباط ومدن مغربية أخرى.

التالي