محاكمة حقوقي تواجهه 9 شكايات في مراكش.. المحكمة رفضت تمتيعه بالسراح المؤقت 3 مرات متتالية

05 نوفمبر 2020 - 20:00

للمرة الثالثة على التوالي، رفضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، أول أمس الثلاثاء، الموافقة على طلب السراح المؤقت لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد المديمي، المتابع بجنح متعلقة بـ »محاولة النصب، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم ».

وانطلقت الجلسة الثالثة من محاكمته، في حدود الساعة 12 زوالا، واستغرقت أكثر من ساعة من الزمن، وأعاد خلالها دفاعه التقدم بملتمس لإخلاء سبيله ومحاكمته في حالة سراح، وقد أرجأت المحكمة البت فيه إلى آخر الجلسة، لتعود وتقضي برفضه، مساء اليوم نفسه، بعدما سبق لها أن رفضته خلال الجلستين السابقتين المنعقدتين بتاريخي 6 و20 أكتوبر الفارط.

ومثل المتهم حضوريا أمام المحكمة، بعدما رفض دفاعه محاكمته عن بعد، في الوقت الذي التمس فيه مشتكيان التأخير لتوكيل محاميين ينوبان عنهما، قبل أن يتقرر إرجاء المحاكمة لجلسة الثلاثاء المقبل، التي من المقرر أن تشرع خلالها المحكمة في مناقشة الملف.

وانطلقت الجلسات بعدما أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة عينها، محمد صابري، بتاريخ 28 شتنبر المنصرم، أمرا مكتوبا بإحالة الناشط الحقوقي على المحاكمة، في حالة اعتقال، مستندا في متابعته بجنحة « محاولة النصب » إلى شهادة رئيس مجلس جماعة تمصلوحت، عبد الجليل قربال، الذي صرّح أمام قاضي التحقيق بأن المتهم « عمد إلى ابتزازه والضغط عليه للحصول على مبالغ مالية، وتعويض مالي عن بقعته بدوار ايكوت »، وهي التصريحات التي أوضح القاضي صابري بأنها « معززة بالقرائن المستخلصة من وقائع القضية، ومن الحملة التي شنها المتهم ضد المشتكي الذي رفض الانصياع لرغباته »، معتبرا بأن إنكار المتهم لمحاولة النصب « مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية »، فيما سبق للناشط الحقوقي أن نفى أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق أن يكون اتهم رئيس الجماعة بـ »السمسرة لعامل سابق للإقليم »، مصرّحا بأن المشتكي حاول استمالته، قبل أن يتقدم ضده بالشكاية للضغط عليه.

وعلل قاضي التحقيق متابعته للمتهم بجنحتي « إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة »، بأنه كان أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام تضمنت عبارات مهينة في حق الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض « عبد اللطيف ميراوي »، متهما إياه بـ »التحرش الجنسي، وتزوير محاضر النقاط لفائدة الطلبة بمقابل مالي، وتزوير ملفات ترقية أساتذة التعليم العالي، والتلاعب بنتائج مباريات أسلاك الماستر »، كما اتهم العامل الأسبق لإقليم الحوز، يونس البطحاوي، بأنه « نهب 17 مليار سنتيم »، ونعت المشتكي مولاي لحسن التبر، وهو متصرف ممتاز مكلف بتدبير مصلحة الجمعيات بقسم الشؤون الداخلية في ولاية مراكش، بأنه « يجلب العار والشبهات لولاية الجهة بجهله للقوانين وافتقاره للتكوين القانوني وعدم إلمامه بالمساطر الإدارية »، فضلا عن اتهامه له بـ »التحكم في رقاب الجمعيات النشيطة، والتورط في تأسيس لوبي بمدينة مراكش، متكون من جمعيات يترأسها أصحاب السوابق العدلية وأرباب محلات القمار والملاهي الليلية والحانات، الذين اتهمه بتوفير الدعم والمساندة لهم ».

وأضاف قاضي التحقيق بأن المتهم وصف رئيس جماعة تمصلوحت بـ »الكذاب الأفاك وسمسار عامل أسبق للحوز »، كما اتهم لحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، بأنه « فوّت 30 هكتارا من الملك الغابوي لقريب عامل سابق للحوز بمبلغ زهيد ودون احترام المساطر القانونية »، وخلص قاضي التحقيق إلى أن المشتكين الأربعة المذكورين تسري عليهم مقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي، كما يتمتعون بالحماية المقررة للموظف العمومي والهيئة المنظمة بمقتضى الفصلين 263 و265 من القانون نفسه، مضيفا بأن المتهم « لم ينكر هذه التصريحات، وإنما حمّل المسؤولية لمدراء المواقع الإخبارية التي نقلت تصريحاته في محاولة منه لدفع المسؤولية الجنائية عنه ».

في المقابل، سبق للمتهم أن أوضح، خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، بأن الجمعية الحقوقية التي يترأسها لا تتقدم سوى بالشكايات التي تدخل في الاختصاصات الواردة في قانونها الأساسي، وبناءً على طلبات دعم ومؤازرة معززة بالوثائق، مضيفا بأن المقالات التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية تخضع لقانون الصحافة، ومدراؤها هم من يتحمّلون وحدهم مسؤولية مضامين ما تم نشره، وأنه لا علاقة له بالنصب ولا بالابتزاز أو التشهير، نافيا تلقيه أي أموال من أية جهة، أو أن يكون عرّض أي شخص للإهانة، وإنما كان يطالب فقط بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعلل قاضي التحقيق متابعة المتهم بجنحة « الوشاية الكاذبة »، بأنه سبق له أن تقدم بشكاية لدى الوكيل العام بمراكش في مواجهة العامل البطحاوي، تحت رقم 128/2019، وهي الشكاية التي تقرر حفظها بتاريخ 13 يناير الماضي، لانعدام الإثبات، وقد أشعر بها المتهم، بصفته رئيسا للمركز الوطني لحقوق الإنسان، في اليوم الموالي، ليخلص القاضي صابري إلى أن « هذه الوشاية استندت على مجرد تخمينات واستنتاجات المتهم دون تقديمه أي حجة على ارتكاب المشتكى به للأفعال الواردة بالشكاية، وأن سوء نية المتهم جعله ينصّب نفسه قاضيا لإدانة المشتكى به أمام الرأي العام، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بساحة باب دكالة، ونعته فيها بأنه اختلس مبلغ 17 مليار سنتيم، وقدم الوشاية وتصريحاته للجمهور على أنها الحقيقة وصك الإدانة ضد المشتكى به، دون انتظار نتائج البحث الذي تباشره المصالح المختصة، في مس صارخ بقرينة البراءة المكفولة قانونا لكل المواطنين، والحال أن الجهات الرسمية المخولة قانونا للبحث قررت حفظ الشكاية لانعدام الإثبات ».

وبخصوص جنحة « بث وتوزيع ادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم »، أوضح قاضي التحقيق بأن قانون الصحافة، الذي قال إن المتهم « يختبئ وراءه »، يعاقب على أفعال التشهير والقذف التي يمارسها الصحافي، مشيرا إلى أن « المشتكين تقدموا بشكاياتهم ضد المتهم الذي لا يحمل صفة صحفي، ويكون بالتالي مسؤولا جنائيا عن تصريحاته التي تضمنت أفعالا مجرمة ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي »، ومضيفا بأن « المتهم أدلى بهذه التصريحات لمواقع إلكترونية، كما شارك هذه المقالات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي الحاملة لاسمه وصفته، وقد تضمنت ادعاء وقائع كاذبة كان الهدف منها هو المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم… ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

faty منذ 3 سنوات

ملفات شائكة والموضوع يحتاج كثير من الدقة والمحاسبة لكل الاطراف والله اظهر الحقيقة

التالي