30 سنة سجنا للمتورطين في الاتجار في البشر

25 أبريل 2015 - 10:00

تستعد المملكة لدخول نادي الدول التي تعلن الحرب الشاملة على جرائم الاتجار بالبشر بمشروع قانون صارم أعدته الأمانة العامة لفائدة أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، حول المتاجرين بالأعراض في الجنس أو الهجرة أو الحروب، وتوعد المشروع المنظمات التي تتاجر في البشر بـ 30 سنة سجنا، ودفع مليار سنتيم غرامة، وتضمنت قائمة الجرائم إنزال عقوبة 30 سنة و600 مليون إذا ارتكبت جريمة الاتجار البشري في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة، أو ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.

وتوعد المشروع المتاجرين بالبشر بالسجن لمدة 15 سنة، وأداء ذعيرة مالية تناهز 50 مليون سنتيم، ويمكن أن تشدد العقوبة لتصل إلى 20 سنة و100 مليون إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو إذا كان مرتكب الاتجار موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها. كما تسري نفس العقوبة على جرائم الاتجار بالبشر إذا ترتب عن ذلك إصابة الضحية أثناء استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال.

وهدد المشروع برفع العقوبات الحبسية والمالية إلى أقسى درجات، لتصل إلى 30 سنة سجنا و200 مليون سنة غرامة إذا ارتكبت جريمة الاتجار في حق قاصر دون 18 سنة، أو مسن أو معاق أو مصاب بنقص بدني أو نفسي، أو ضد امرأة حامل، سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، وإذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد فروعها أو أصولها أو كانت له سلطة عليها.

ونص المشروع الحكومي على إحداث  لجنة وطنية استشارية بجانب رئيس الحكومة لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، يكون من مهامها إعداد تقرير وطني سنوي حول المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والوقاية منه والعوائق والإكراهات المتعلقة بهذا المجال، واقترح المشروع تخويل اللجنة صلاحية تقديم كل التدابير اللازمة لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والوقاية منه، كما فوض المشروع لجنة رئيس الحكومة اقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.

وشدد المشروع على سعي الدولة إلى توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على توفير أماكن إيوائهم بصفة مؤقتة، وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم.

النص القانوني منح السلطات القضائية حق الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بالتراب الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة، كما منح القضاء سلطة منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحايا الاتجار بالبشر.

كما نص على إعفاء المبلغين عن جرائم الاتجار بالبشر قبل ارتكابها أو تخفيف عقوبتهم إذا ترتب عن ذلك ضبط مرتكبيها أو مكن من الحيلولة دون إتمامها.

وهدد المشروع بمعاقبة كل من استعمل العنف أو هدد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته، أو تقديم أدلة أو حرضه على الإدلاء بشاهدة زور أو الامتناع عن تقديم الأدلة.

في سياق ذلك، حدد المشروع مفهوم الاتجار في البشر في كل ما يتعلق بتجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة، أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو بإعطاء.

ويشمل الاستغلال، بحسب نص بيرو، جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لاسيما استغلال دعارة الغير، والاستغلال عن طريق المواد الإباحية، بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو النزاعات المسلحة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي