هل سيفقد الاشتراكيون "امتيازاتهم" بعد فقدانهم للفريق البرلماني؟

30 سبتمبر 2017 - 15:23

بعدما أعلنت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب البرلماني محمد بلفقيه عن دائرة « سيدي إفني »، وفقدان حزب الاتحاد الاشتراكي، بالتالي، فريقه البرلماني بمجلس النواب، تداول الرأي العام بكون الحزب المذكور سيتفقد عددا من امتيازاته بمجلس النواب، وسيفقد حتى رئاسة مجلس النواب، في شخص الحبيب المالكي.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط والمتخصص في الشؤون البرلمانية، عبد الحفيظ ادمينو، أن الترشح لرئاسة مجلس النواب، عملية شخصية لا تتم بناء على الانتساب للفريق البرلماني من عدمه، بل تتم بصفته نائبا برلمانيا بغض النظر هل له فريق برلماني أو مجموعة نيابية، سواء كان من الأغلبية أو المعارضة.

وشدد المتحدث، في تصريح لــ « اليوم 24″، على أن منصب رئاسة مجلس النواب من قبل الحبيب المالكي، بصفته برلمانيا اتحاديا، لن يتأثر بفقدان حزبه لأحد النواب البرلمانيين، وفقدانه بالتالي لفريقه الذي كان مكونا من 20 برلمانيا.

وفي هذا السياق، نبه المتحدث ذاته إلى أن المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه « لكل نائبة أو نائب الحق في تقديم ترشيحه للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد »، بالإضافة إلى المادة 59 التي تنص على أن « اللجان الدائمة تتشكل في بداية الفترة التشريعية على أساس التمثيل النسبي »، ما يعني أن الحصول على منصب رئيس لجنة يقتضي بالضرورة التوفر على فريق برلماني مكون على الأقل من 20 نائبا برلمانيا.

وأوضح ادمينو أن الاشكال المطروح بالنسبة لنواب الاتحاد الاشتراكي في هذه النازلة سيكون له صلة بهيكلة المجلس.

وبين أستاذ القانون العام، أن الذي سيتفقده الاتحاديون بمجلس النواب هو العضوية بمكتب مجلس النواب ورئاسة اللجان النيابية، بالنظر إلى أن هذه الهيكلة تسند للفرق على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، طبقا للفصل 62 من الدستور والمادة 19 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

لكن أدمينو استدرك بالقول  إن نواب حزب الاتحاد الاشتراكي لن يفقدوا امتيازاتهم حاليا داخل مجلس النواب، إلا بعد حلول منتصف الولاية البرلمانية، التي تعرف تجديد هيكلة المجلس، بدء بإعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس، وإعادة تشكيل الفرق البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة، ما لم يستدرك الاتحاد النقص العددي الحاصل في فريقه.

وفي هذا السياق، تنص المادة 15 من النظام الداخلي للغرفة الأولى من البرلمان على أنه « ينتخب رئيس مجلس النواب في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة »، وتضيف المادة 60 من المصدر نفسه على أنه « تنتخب مكاتب اللجان الدائمة في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا للفصل الثاني والستين من الدستور ».

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

م. أقصبي منذ 6 سنوات

تفسير وتوضيح الاستاذ ادمينو ليس دقيق ويعتمد على النظام الداخلي الخاص بالولاية السابقة ولَم ينتبه الى النظام الداخلي الجديد الذي وافقت عليه المحكمة الدستورية مؤخرا وبالتالي فالتحليل القانوني والدستوري الذي أعطاه لنازلة الاتحاد الاشتراكي غير دقيق وغير صحيح

التالي