-->

قانون جديد لتحسين جاذبية «القطب المالي للدار البيضاء» للاستثمارات الأجنبية

20 سبتمبر 2013 - 21:05

 

تستعد الحكومة لاعتماد قانون جديد تهدف من خلاله إلى تحسين جاذبية القطب المالي للدار البيضاء، عبر إدخال تعديلات على القانون رقم 10-44 المتعلق بصفة «القطب المالي للدار بالبيضاء».

ويأتي اعتماد مشروع القانون الجديد يسجل إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، «استجابة لما خلصت إليه المقابلات التي أجرتها الهيئة المالية المغربية مع المستثمرين الأجانب المحتملين وكذا الجولات التي قامت بها هذه الهيئة في إطار تبادل التجارب مع مناطق مالية عالمية، والتي أبانت على ضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون السالف الذكر تتعلق بالتسمية الاجتماعية للهيئة المالية المغربية وبالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة «القطب المالي للدارالبيضاء» وشروط الاستفادة من هذه الصفة». 

ويطمح مشروع القانون الجديد، يضيف الأزمي خلال اجتماع مع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى إرساء سبعة مقتضيات جديدة يهم أولها تغيير التسمية الاجتماعية لـ «الهيئة المالية المغربية» لتصبح «هيئة القطب المالي للدارالبيضاء»، بهدف تبني تسمية مرتبطة بمجال تدخل الهيئة.

ويهدف التعديل الثاني إلى توسيع مجال الأنشطة المؤهلة للحصول على صفة «القطب المالي للدارالبيضاء» ليشمل مقدمي الخدمات في الاستثمار، خاصة المقاولات المالية التي تقدم خدمات بنوك الاستثمار، وخدمات مالية متخصصة من قبيل التنقيط والبحث والمعلومات، إلى جانب خدمات الوساطة في البورصة، والشركات التي تزاول أنشطة التدبير الجماعي أو الفردي للمحافظ وكافة الخدمات ذات الصلة بهذا التدبير.

ويتوخى التغيير الثالث مراجعة شروط الاستفادة من صفة «القطب المالي للدارالبيضاء» عبر السماح للمكاتب التمثيلية وفروع المقاولات المالية وغير المالية بالاستقرار بالقطب المالي للدارالبيضاء بهدف جلب كبرى المقاولات المالية وغير المالية الدولية للاستقرار التدريجي، وفقا للتشريع الجاري به العمل، زيادة على تمكين مؤسسات الائتمان الحاصلة على صفة «القطب المالي للدارالبيضاء» من تلقي الودائع من الأشخاص المعنوية المقيمة أو غير المقيمة بالمغرب. وفي هذا الصدد، تحدد طبيعة هذه الودائع وكذا سقفها بنص تنظيمي

ويشمل المقتضى الرابع الذي أتى به القانون الجديد، وضع مسطرة تكفل حقوق وواجبات جميع الأطراف في حالة سحب صفة «القطب المالي للدارالبيضاء» من أي مقاولة، والمقتضى الخامس إحداث عمولة لفائدة الهيئة المالية المغربية تدفعها المقاولات التي تطلب اكتساب صفة «القطب المالي للدارالبيضاء» عند إيداع طلباتها، وعمولة سنوية تدفع من قبل المقاولات المستفيدة من هذه الصفة عن الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة لتنمية المنطقة المالية للدار البيضاء، في حين ينص التعديلان السادس والسابع على إلزام المقاولات المستفيدة من صفة «القطب المالي للدارالبيضاء» بالالتزام بمدونة أخلاقية، وإخضاع جميع مستخدمي هيئة القطب المالي للدارالبيضاء وأعضاء مجلس إدارتها وكذالك جميع الأشخاص الذين يتعاونون مع هاته الهيئة لواجب كتمان السر المهني. بالمقابل، مكن القانون الحالي الذي ينظم عمل هذه الهيأة، يضيف الأزمي، من إرساء الأسس القانونية  اللازمة  لتزويد القطب المالي للدارالبيضاء بتدابير خاصة تمكنه من ضمان الجاذبية المرجوة للمستثمرين المحليين والأجانب وآليات تنظيمية محفزة قادرة على تعزيز تنافسية الدار البيضاء على المستويين الإقليمي والدولي، كما حدد أصناف المؤسسات المؤهلة لاكتساب صفة «القطب المالي للدارالبيضاء» وشروط الاستفادة من هذه الصفة كما أحدث اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الصفة السالفة الذكر.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي