أوجار يتجه إلى الاعتراف بتملك العقارات "عبر التزوير" مقابل تعويض المتضررين

21 نوفمبر 2017 - 23:01

في سياق الجدل الدائر حول ظاهرة الاستيلاء على العقارات، التي برزت منذ سنة 2010، وتدخل الملك محمد السادس لدعوة وزارة العدل إلى تشكيل لجنة لإيجاد حلول لها، أعلن وزير العدل محمد أوجار، أمس، عن استعداد وزارته لتقديم تعديل مثير للجدل يهم المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، التي تحدد أجل 4 سنوات لمالك العقار الأصلي ضحية التزوير، من أجل المطالبة باسترجاع عقاره الذي تم تحفيظه في اسم مالك جديد حسن النية.

التعديل يرمي إلى حذف إمكانية طعن المالك الأصلي خلال 4 سنوات، والاعتراف بالتسجيل العقاري الجديد رغم أنه مبني على عقد مزور، مع إمكانية تعويض المالك الأصلي. وتنص المادة 2 من المدونة حاليا على « أن ما يقع من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري، لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد حسن النية، كما لا يمكن أن يلحق أي ضرر إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب أو تغييره أو التشطيب عليه »

وحسب وزير العدل، الذي كان يتحدث، أمس، في لقاء دراسي نظمه فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر مجلس المستشارين، فإن المادة بصيغتها الحالية، « لها تأثير سلبي على استقرار الأوضاع والمعاملات بين الأفراد ولا تساهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في المجال العقاري، ولا تستجيب لانتظارات المستثمرين »، وشرح أنه بناء على هذه المادة، فإن المستثمر الذي اقتنى عقارا لإقامة مشاريع استثمارية، عليه أن ينتظر مرور 4 سنوات من تاريخ تقييد شرائه لمباشرة الأشغال « لأن تسجيله سيكون معلقا على شرط فاسخ هو عدم ظهور متضرر خلال مدة الأربع سنوات » التي منحها المشرع لضحية الزور أو التدليس، أما إذا باشر الأشغال داخل أجل 4 سنوات، فإنه سيكون مهددا في كل لحظة بظهور متضرر يطالبه بإبطال التصرف.

وأضاف الوزير متسائلا: « وماذا عن الحقوق التي يمكن أن تترتب على العقار لفائدة الأغيار كالبنوك أو الدائنين الخواص في مواجهة المقيد حسن النية؟ وما مآل الرهون والحجوز التحفظية والتنفيذية التي يمكن أن يسجلها الدائنون على العقار ضمانا لديونهم، في مواجهة هذا المقيد إذا مارس المالك الأصلي دعوى الإبطال داخل أجل الأربع سنوات؟
أوجار دعا إلى أن تكون المادة 2 من مدونة الحقوق العينية « منسجمة مع مقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري، التي تنص على أن « كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة إلى الغير إلا بتقييده، و أنه لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة »

لكن ما مصير حقوق المالك الأصلي؟ يرد وزير العدل، أنه يمكن « البحث عن آلية لتعويض المالك الأصلي الذي كان ضحية زور أو تدليس عن طريق إحداث صندوق للتأمين يؤدي المبالغ المحكوم بها إلى فائدة هذا المالك »، وذلك في حالة عسر المسؤول عن الضرر أو عدم العثور عليه.

يأتي هذا في وقت تقدمت فيه مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقترح قانون يناقض توجهات وزارة العدل، ويرمي إلى تعديل المادة 2 نفسها من مدونة الحقوق العينية، لكن في اتجاه مناقض يضمن حقوق المالك الأصلي، وذلك بإعطاء الحق للمالك الأصلي ضحية التزوير برفع دعوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس وليس من تاريخ التقييد في المحافظة، « دون التقيد بمدة زمنية ».
مجموعة CDT، اعتبرت أن المادة 2، المذكورة ب
صيغتها الحالية « تورط القضاء في تطبيقها »، بحيث يصبح القضاء « ملزما بإضفاء الشرعية على الأفعال الجرمية »، معتبرة أن « ما بُنِي على باطل، فهو باطل ».
هذا، ويأتي هذا الجدل في وقت يستغل المتلاعبون بالعقارات الثغرات في القانون، من أجل الاستيلاء على الأملاك، وبيعها وتسجيلها باسم آخرين دون علم المالكين الأصليين.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

عبد الوهاب منذ 6 سنوات

كيف يعقل ان يباع عقار بدون علم صاحبه عن طريق التزوير و يريد هدا الوزير ان يعطي الحق للمالك الجديد التصرف في هدا العقار بدون وجه حق هناك ثغرات قانونية يجب سدها و هم يعلمون كيف و لكن يريدون دائما ترك نوافد الاغاثة كي يمررون اصحابهم و دوي المصالح .

Observer منذ 6 سنوات

هذا تشجيع على الزور و يجب أن تعود الملكية إلى أهلها الأصليين و الله يغفر للسارق حتى يسمح له صاحب الحق

aya منذ 6 سنوات

بتنفيذ مقترح الوزير، يقتل الامان التي كانت توفره المحافظة، و بهذا حتى المستثمر الذي يتكلم عليه بمشروعه سيكون في ملك الغير بين عشية و ضحاها، وبهذا سينعدم الامان في المؤسسات. في الاصل هو الحفاض على الاصل، لا على المبنى على التزوير.

Bat Man منذ 6 سنوات

الحل هو استعمال تكنولوجيا بصمات العين مثل التي تستعمل البنوك السويسرية فالموثق يتأكد من بصمة العين من المحافظة قبل الشروع في عملي البيع ثم قانونيا إذا تورط موظف في عملية النصب فالمحافظة مسؤولة و يجب عليها تعويض المتضرر أما ما يريد أجار تطبيقه فهو الهروب من المسؤولية

BENCHEIKH منذ 6 سنوات

ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي

التالي