حكم قضائي ضد وزارة الصحة لاستعمالها الفرنسية..والمطالبة باستعمال العربية والأمازيغية

21 مارس 2018 - 13:43

في ظل الجدل، الذي يثار بين الفينة والأخرى حول اعتماد اللغة الفرنسية في المراسلات الرسمية، واستعمالها في الوثائق الإدارية، أوجب قرار إداري حديث، استعمال الدولة بجميع مرافقها اللغتين “العربية أو الأمازيغية” في جميع تصرفاتها، وأعمالها.

وجاء في حكم قضائي للمحكمة الإدارية في الرباط، الأسبوع الماضي، أن القرارات الإدارية، المحررة باللغة الفرنسية، تعد غير مشروعة، لأنها مخالفة للدستور، ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، ومآلها الإلغاء من طرف القضاء الإداري.

واعتبر الحكم استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارات العمومية المغربية، عملا مخالفا للدستور، لأن اللغة المذكورة غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني، فضلا عن أنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر الهوية المغربية ماضيا، وحاضرا، وليس لها أي امتداد تاريخي في المغرب ذي بعد وطني، ومشروع.

الحكم أكد أن الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية، أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها، ومراسلاتها، وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها، سواء كانت وثائق داخلية، أو موجهة إلى العموم.

وأفاد الحكم، أيضا، أن هاتين اللغتين، ملزمتين في جميع حالات التواصل الكتابي، أو الشفهي مع المواطنين، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي، والشفهي بأي وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني، أو خارجه، من قبل ممثلي الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، والمرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هاته، في الحالات، التي يكتسي فيها الأمر طابعا رسميا، وعلنيا، فضلا على ما يتعين على الدولة القيام به من إجراءات، وتدابير بغاية حماية اللغة العربية، وتطويرها، وتنمية استعمالها، وفقا للقانون.

وكانت “سيدة” قد طعنت في قرار إداري صادر عن وزارة الصحة لكونه صدر مُحرَّرا باللغة الفرنسية، واعتبرت أن الأمر مخالف للدستور، الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد، هي اللغة العربية، وخرق للمنشور رقم 98/58 الصادر عن الوزير الأول، الذي يطلب فيه من الوزراء، حث جميع المسؤولين، والأطر، والموظفين، التابعين لهم على استعمال اللغة العربية في تحرير المراسلات والوثائق، والمذكرات، وعدم استعمال لغة أجنبية إلا في الحالات، التي تتعلق بمخاطبة جهة خارجية..

وهكذا، اعتبرت المحكمة الإدارية أن اللغة الرسمية، المقررة بنص دستوري، تُعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي، ذي الامتداد الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، وأن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية، يشكل تنازلا عن هذه السيادة، وانتهاكا لإرادة المواطنين، المُجسدة بنص الدستور، الذين اختاروا العربية، والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة، وجميع المرافق العمومية الأخرى.

المحكمة اعتبرت، أيضا، أن هذا التصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية، أو قانونية جدية، باعتبار أن الحاجة إلى الانفتاح على مختلف الثقافات بما تشتمل عليه من لغات، والحرص على تعلمها، وتعليمها إلى جانب اللغتين الرسميتين، في إطار “توسيع وتنويع المبادلات الإنسانية والاقتصادية، والعلمية والتقنية، والثقافية مع كل بلدان العالم”، حسب ما ورد في ديباجة الدستور، لا يتم قطعا عن طريق إحلال هذه اللغات بديلة عن اللغة الرسمية.

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فؤادوحة منذ 6 سنوات

العز

التالي