-->

العنف ضد المرأة.. حث النيابة العامة 
على الاستعداد لتطبيق القانون

14 سبتمبر 2018 - 09:41

يشدد القانون الجديد العقوبات في القانون الجنائي ضد العنف ضد المرأة، وينص على تدابير غير مسبوقة ضد ظاهرة التحرش ومختلف أنواع العنف ضد المرأة. رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي وجه في 28 يونيو الماضي، منشورا لوكلاء الملك لحثهم على الاستعداد للشروع في تطبيق النص الجديد فور دخوله حيز التطبيق.

ويتضمن القانون الجديد تشديد عقوبة الضرب أو الجرح أو غيرهما من العنف والإيذاء الممارس ضد المرأة، وأضاف عقوبة منع المحكوم عليه بسبب العنف من الاتصال بالضحية وإخضاعه لعلاج نفسي ملائم، بالإضافة إلى التدابير الأخرى التي ينص عليه القانون الجنائي، بحيث يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة أن تقرر تلقائيا أو بطلب من الضحية في حالة العنف ضد النساء، أن تأمر بمنع المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة كانت إلى حين بت المحكمة في القضية. وفي حالة الإدانة يمكن للمحكمة الحكم بمنعه من الاتصال بالضحية أو التواصل معها لمدة خمس سنوات، ابتداء من انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه. ويضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا لتنفيذ المنع من الاتصال بالضحية. ويمكن للمحكمة الحكم بالمنع من الاتصال بشكل نهائي.

كما شدد القانون الجديد العقوبة على الاختطاف والاحتجاز إذا كان مرتكبها زوجا أو خاطبا أو طليقا، أو أحد أفراد العائلة. وتصل العقوبة للسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر.

كما تم التنصيص على معاقبة السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها، بغرامة من 12000 إلى 60000 درهم، ومعاقبة القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها من 12000 إلى 60000 درهم.

كما تم تجريم المساس بالحق في الصورة، والحق في الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والطرد من بيت الزوجية، أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية.

ونص القانون الجديد على تجريم التحرش الجنسي، أي الإمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال، أو إشارات أو بواسطة رسائل أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وتم تشديد العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو مكلفا بحفظ النظام العام والأمن العام، أو كان من العائلة. كما تم تجريم الإكراه على الزواج. عقوبة التحرش تبتدئ من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم. أما إذا ارتكب من أحد الأصول أو المحارم، وكان الضحية قاصرا، فإن العقوبة تكون من 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم.

وجرم القانون أيضا تبديد أو تفويت أحد الزوجين لممتلكاته بسوء نية إضرارا بالأسرة أو من أجل التحايل على الالتزامات المالية كما هي محددة في مدونة الأسرة، وتم ربط المتابعة بشكاية من الزوج المتضرر.

من جهة أخرى أحدث القانون آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، بإحداث خلايا التكفل بالنساء في المحاكم وبالمصالح المركزية لقطاعات الصحة والشباب والأمن الوطني والدرك الملكي. دور هذه الخلايا هو الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه. كما أحدثت لجنة وطنية للتكفل بالنساء الضحايا يعين رئيس الحكومة رئيسها من مهامها التواصل والتنسيق بين تدخلات القطاعات المعنية بالعنف ضد النساء.

الوكيل العام حث النيابة العامة على تفعيل قواعد هذا القانون فور دخوله حيز التنفيذ، وموافاته بعد مرور سنة من دخوله حيز التطبيق بتقرير مفصل حول كيفية تطبيقه وعدد المتابعات التي تمت بناء عليه والإشكالات التي تتعلق بفهم أحكامه، والصعوبات التي تعترض تطبيق المنشور.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي