رغم انطلاق صندوق التكافل الاجتماعي منذ ماي 2012، ورصد الحكومة له ميزانية تبلغ 250 مليون درهم، إلا أن عدد المستفيدين منه لازال محدودا، فحسب لطيفة الشهابي، الكاتبة العامة لصندوق الإيداع والتدبير، الذي تكفل بتدبيره، فإنه لحد الآن تم التوصل بـ39 ألف طلب من الأسر، وتم تسجيل استفادة أزيد من 67 ألف قاصر، فيما يصل عدد الملفات الجاري البت فيها من طرف الصندوق إلى 9200 ملف.
وبلغت قيمة التحويلات المالية للأسر والمستفيدين ما قيمته 120 مليون درهم منذ بدء العمل بالصندوق. ونظمت وزارة العدل الجمعة الماضي يوما دراسيا حضره رئيس الحكومة للتحسيس بأهمية هذا الصندوق والخدمات المالية التي يقدمها، معتبرا أن هناك « نقصا في التحسيس » بدور الدور الصندوق، ما يعكس ضعف الإقبال عليه، فيما قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الصندوق يعد من البرامج المهمة التي انطلقت منذ سنوات، « بهدف إشاعة المنطق التكافلي في المجتمع وليس بمنطق الصدقة »، مشيدا بتوسيع صلاحيات الصندوق.
وقال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن « المقصود من هذا الصندوق ليس مجرد دعم مالي، إنما ضمان الكرامة والاستقرار ». ويعتبر الصندوق بمثابة حساب مرصد لأمور خصوصية مفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة، يعتبر وزير العدل هو قابض موارده والمسؤول عن نفقاته، وتتشكل موارده من 20 في المائة من الرسوم القضائية، والتسبيقات المدفوعة، والهبات والوصايا وغيرها.
ويصرف الصندوق نفقات للفئات التي نص عليها القانون، وهم: مستحقو النفقة من الأولاد المحكوم لهم بالنفقة سواء كانت العلاقة الزوجية بين الأبوين قائمة أم لا، ولكن بعد ثبوت عوز الأم، ومستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم، ومستحقو النفقة من الأطفال المكفولين المحكوم لهم بالنفقة، والزوجة المعوزة المحكوم لها بالنفقة.
بخصوص الأولاد القاصرين، فإن أمهم يمكن أن تطلب من المحكمة استفادة أبنائها، ويشترط أن تكون الأم في حالة عوز. وفي حالة ما إذا لم يكن للأطفال القاصرين نائب شرعي، يحق لهم تقديم الطلب بعد الحصول على إذن رئيس المحكمة. وبالنسبة للمحضون مستحق النفقة، فإن الحاضن هو من له صفة تقديم الطلب.
وإذا كان مستحق النفقة قاصرا ومكفولا من طرف الغير، فإن المرأة الكافلة هي من لها الصفة لتقديم الطلب. وإذا كان مستحق النفقة من الأولاد الراشدين، أو تعلق الأمر بزوجة معوزة، فإن كل واحد يمكنه تقديم طلب بصفة شخصية. ويعتبر تقديم الطلب لدى المحكمة مجانيا ومعفى من أي رسوم قضائية.
وبخصوص شروط إثبات عوز الأم، يمكن الإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية « راميد »، أو بشهادة عوز مسلمة من طرف السلطة المحلية، ممثلة في القيادة أو قائد المقاطعة بناء على بحث ميداني. وبعد إيداع الطلب يفصل رئيس المحكمة أو قاضي ينوب عنه، في أجل أقصاه ثمانية أيام في الطلب، وإذا صرح بقبول الطلب فإن سقف التسبيقات التي يحصل عليها المستفيدون يحدد في 350 درهما لكل مستفيد شهريا على ألا يتعدى مبلغ التسبيقات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهم شهريا. وإذا تعلق الأمر بزوجة معوزة وأولادها، فإن مجموع التسبيقات المالية يجب ألا يتعدى 1400 درهم شهريا.
ويعتبر قرار القاضي غير قابل للطعن، وينفذ على الأًصل، ولا يحتاج لتبليغ أي جهة، ما عدا المصالح المختصة بتنفيذه ممثلة في صندوق الإيداع والتدبير. ويمكن لمن وجد صعوبة في تنفيذ الأمر أن يعود لرئيس المحكمة. وتتولى كتابة الضبط داخل أجل ثلاثة أيام من صدور القرار بتوجيه نسخة منه إلى صندوق الإيداع والتدبير مرفقة بجميع الوثائق، بما فيها شهادة بنكية للمستفيد تبين رقم حسابه.
ويتولى صندوق الإيداع والتدبير بعد المعالجة المعلوماتية للملف، صرف التسبيقات للمستفيدين ويشعرهم بالبريد بصرف مستحقاتهم. وعلى المستفيد بعد كل سنتين أن يجدد طلبه لرئيس المحكمة للتأكد من أن شروط الاستفادة لازالت قائمة، وإلا فإن الاستفادة ستتوقف. وفي حالة الإدلاء ببيانات احتيالية، فإن المستفيد يعيد جميع المبالغ المالية ويؤدي غرامة، ويمكن أن يكون محل متابعة.