التعدد دون موافقة الزوجة الأولى يعـود مـن بوابـة الاجتهـاد القضـائي

03 فبراير 2015 - 14:39

حصلت « اليوم24» على نسخ من بعض الأحكام القضائية النهائية الصادرة حديثا، وكلها تزكي توجها قضائيا نحو الاعتراف بالزيجات القائمة بين نساء ورجال متزوجين بزوجة أخرى، بالاعتماد على المرجعية الفقهية والمذهبية التي تضع شروط الإقرار بشرعية الزواج وتحدد أركانه. وبعد الاستعمال المكثف لدعوى ثبوت الزوجية من أجل التحايل على القيود التي فرضها القانون على زواج القاصرات، تكشف الأحكام القضائية النهائية المتراكمة في الرصيد القضائي للمملكة، استعمال دعوى «ثبوت الزوجية»، المرتقب تمديد العمل بها، للالتفاف على شرط موافقة الزوجة الأولى.

بين النصوص القانونية والأحكام القضائية التي تتحول إلى اجتهادات مرجعية في المحاكم، توجد مسافة فاصلة. فالذين اعتقدوا أن تنصيص مدونة الأسرة على ضرورة حصول الزوج الراغب في التعدد على موافقة الزوجة الأولى، كخطوة أولى نحو الحد من ظاهرة التعدد، كانوا مخطئين، لأن الأحكام القضائية النهائية تعترف بالزواج الثاني المبرم بطريقة «الفاتحة»، دون الأخذ بعين الاعتبار غياب موافقة الزوجة الأولى. فبعد الاستعمال المكثف للمادة 16 من مدونة الأسرة، التي سمحت باستمرار توثيق الزيجات القائمة بدون عقد، من أجل التحايل على القيود التي فرضها القانون على زواج القاصرات، تكشف الأحكام القضائية النهائية المتراكمة في الرصيد القضائي للمملكة، استعمال دعوى «ثبوت الزوجية»، للالتفاف على شرط موافقة الزوجة الأولى. ورغم أن أجل العمل بهذه المادة من مدونة الأسرة قد انتهى، إلا أن البرلمان في طور المصادقة على تمديد جديد للعمل بها.

تزوج في غشت ثم عدد في يناير

«اليوم24» حصلت على نسخ من بعض الأحكام القضائية النهائية الصادرة حديثا، وكلها تزكي توجها قضائيا نحو الاعتراف بالزيجات القائمة بين نساء ورجال متزوجين بزوجة أخرى، بالاعتماد على المرجعية الفقهية والمذهبية التي تضع شروط الإقرار بشرعية الزواج وتحدد أركانه. القصة الأولى يحملها حكم صادر عن محكمة النقض شهر يونيو الماضي، حيث تقدم كل من كريمة وعبد الله بدعوى أمام المحكمة الابتدائية لبني ملال، يطلبان فيها توثيق زواجهما القائم منذ يناير 2007، وبعدما أنجبا طفلا في فبراير 2008. الزوجان بررا عدم توثيق زواجهما بكونهما يقيمان في منطقة «أليكانتي» الإسبانية. وأثناء بت القضاء في الدعوى، ظهرت الزوجة الأولى، إحسان، لتدلي بما يفيد بأنها متزوجة من عبد الله رسميا منذ غشت 2006، وأن الزواج المطلوب توثيقه تم بدون إذنها.

في شتنبر 2012، قضت المحكمة الابتدائية بتوثيق هذا الزواج رغم اعتراض الزوجة الأولى، لتعمد الأخيرة إلى استئنافه دون أن يسعفها ذلك في إقناع القضاء بالتراجع عن حكمه. وبعد وصول الملف إلى محكمة النقض، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في المملكة، والتي تعتبر قراراتها اجتهادات مرجعية يستند إليها القضاة في إصدار أحكامهم، اعتبر أن الحكم الصادر عن كل من المحكمة الابتدائية والاستئناف مصيب، «لكون المحكمة اعتبرت الدعوى مؤطرة وفق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، المتعلقة بسماع دعوى الزوجية، دون المادة 42 من القانون نفسه المتعلقة بمسطرة التعدد التي ليس فيها موافقة الزوجة الأولى، والتي أصبحت متجاوزة بوجود زواج المطلوبين وإنجابهما خلاله…». واستدلت المحكمة على صحة الزواج الثاني بإثباته من خلال حضور الجيران والفقهاء، وتحديد مبلغ الصداق في 10000 درهم، «وتمت قراءة الفاتحة». واعتبرت المحكمة عذر اقتراب انتهاء العطلة السنوية للزوجين مبررا مقبولا لعدم توثيقهما الزواج عام 2007، لكونهما اضطرا إلى الالتحاق بعملهما في إسبانيا.

امتناع الأولى عن الترخيص  يبرر التعدد بالفاتحة

القصة الثانية يوردها حكم آخر صادر في شهر شتنبر الماضي، حيث اعتبرت محكمة النقض أن أركان الزواج هي الإيجاب والقبول، «وبتطابقهما يكون الرضا في عقد الزواج، إضافة إلى شروط أخرى، ومنها انتفاء الموانع الشرعية». وأضافت المحكمة أن مسطرة التعدد «تطبق قبل كتابة العقد، أما بعد ثبوت الزواج والبناء بالزوجة ووجود الحمل أو الولد، فإنها تصبح متجاوزة».

ويتعلق الأمر بملف يقضي بثبوت الزواج بين دنيا وعمر، اللذين تقدما بمقال إلى المحكمة الابتدائية لورزازات شهر ماي 2010، يطلبان فيه الإقرار بثبوت زواجهما ابتداء من شهر أبريل 2011. زواج يقول المدعيان أنه أثمر ابنا، وهو ما رفضته المحكمة الابتدائية، قبل أن تعود محكمة الاستئناف لتلغي هذا الحكم، وتقر بصحة هذا الزواج، ما دفع ممثل النيابة العامة، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، إلى الطعن أمام محكمة النقض طالبا عدم الاعتراف بهذا الزواج.

الوكيل العام للملك برر طعنه بكون الحكم الاستئنافي غير مرتكز على أساس قانوني ويفتقر إلى التعليل، «ذلك أن المادة 16 من مدونة الأسرة تنص على أن وثيقة الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وأنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة». وأضاف ممثل النيابة العامة أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت برفض الطلب «بعلة أن السبب الذي اعتمده المدعي لتبرير عدم توثيق الزواج هو امتناع الزوجة الأولى عن الموافقة على التعدد». سبب اعتبر الوكيل العام للملك أنه لا يمكن اعتباره سببا قاهرا، وأن القرار الذي يطعن فيه، أي قرار محكمة الاستئناف، اعتمد في قضائه بثبوت الزوجية، على شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية، ووجود ابن بين الزوجين المراد إثبات زواجهما، «وبان الدخول بالزوجة قبل العقد عليها لا يفسخ النكاح، وبأن مسطرة التعدد في نازلة الحال لم يعد لها محل». وشدد الوكيل العام للملك على أن المحكمة لم تثبت وجود سبب قاهر حال دون توثيق الزواج الثاني، وبالتالي، لا مجال للاعتراف بقانونيته، «لاسيما مع وجود الزوجة الأولى التي مازالت في عصمة المطلوب في النقض، والتي رفضت منحه الموافقة على الزواج بالثانية».

رأي محكمة النقض كان ضد هذه الدفوعات التي قدمها الوكيل العام، حيث اعتبرت أنه، وحسب المادة 16 من مدونة الأسرة، «فإن أركان الزواج هي الإيجاب والقبول، وبتطابقهما يكون الرضا في عقد الزواج إضافة إلى الشروط الأخرى، ومنها انتفاء الموانع الشرعية». وأضافت المحكمة العليا في المغرب أنه «ولما ثبت للمحكمة تراضي الطرفين على الزواج واشتهاره، كما صرح بذلك الشهود، وإنجاب الولد وعدم وجود موانع، وقضت بثبوت الزواج بينهما، فإنها طبقت المادة 16 من مدونة الأسرة، وأما ما يتعلق بمسطرة التعدد، فإنها تطبق قبل كتابة العقد، أما بعد ثبوت الزواج والبناء بالزوجة ووجود الحمل أو الولد، فإنها تصبح متجاوزة، ولذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار وتعين رفض الطلب».

يكفي أن يحصل الزواج الثاني «فعلا»

القصة الثالثة تعود إلى واقعة واردة من مدينة مليلية المحتلة، حيث تقدمت كل من زليخة ومحمد بمقال أمام المحكمة الابتدائية للناظور شهر مارس 2013، يطلبان فيه إثبات زواجهما القائم حسب مقالهما منذ 1986، والذي أثمر طفلين اثنين. الزوجان قالا إن إقامتهما في مدينة مليلية وجهلهما بالقانون، حال دون توثيق زواجهما. وبعد تقديم حجج من قبيل رسوم ولادة الأبناء، دخلت «توشة»، الزوجة الأولى لمحمد، على خط الدعوى، مطالبة باعتبار علاقة زوجها بزليخة غير شرعية لكونها لم تقدم أية موافقة لزوجها. تطور ردت عليه الزوجة الثانية بإحضار عقد زواج أبرم في أحد مساجد إسبانيا يحمل توقيع شاهدين، لتصدر المحكمة الابتدائية حكمها بالاعتراف بصحة الزواج الثاني.

وبعد تأييد محكمة الاستئناف لهذا الحكم، انتقلت المعركة القضائية بين الزوجتين إلى محكمة النقض، فيما توفي الزوج. ودفعت الزوجة الأولى بعدم صحة العقد الذي يحمل شهادة شخصين اعتبرتهما من أقارب الزوجة الثانية، وأضافت أن أقسام توثيق الزواج توجد في جميع قنصليات المغرب في الخارج، وبالتالي، لا يوجد سبب قاهر لعدم توثيق الزواج الثاني، وبالتالي، يجب تطبيق مسطرة التعدد والمرور عبر موافقتها قبل توثيق أي زواج ثان.

محكمة النقض عادت مجددا إلى القول إنه وحسب مدونة الأسرة، «فإن الزواج ينعقد بإيجاب أحد الطرفين وبقبول الطرف الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا، والمطلوبة (زليخة) أقامت دعوى ثبوت الزوجية بمعية زوجها محمد قيد حياته، اعتمادا على لفيف عدلي وشهادة من مسجد فونخيرولا وازدياد طفلين نتجا عن هذه العلاقة، والمحكمة قضت بثبوت الزوجية بينهما اعتمادا على الوثائق المذكورة وعلى شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرف المحكمة، تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث مادامت توفرت لديها العناصر الكافية للبت في النازلة، أما ما أثير بخصوص سلوك مسطرة التعدد، فإن ذلك لا يحول دون تقديم دعوى ثبوت الزوجية إن حصل الزواج فعلا ونتج عنه أولاد، ولذلك يبقى ما أثير غير مؤسس ويتعين رفض الطلب».

«رســم التلقيــة» حجــة مقبــولة

قصة أخرى وقفت عليها «اليوم24» من خلال حكم صادر شهر أبريل الماضي، ويتعلق الأمر بتقدم سيدة تدعى فتيحة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية في مواجهة النيابة العامة، تقول فيها إنها كانت متزوجة من الراحل محمد قيد حياته، وإن هذا الزواج أثمر ازدياد بنت، وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيق هذا الزواج. فتيحة دفعت برسم «تلقية»، وهو عبارة عن وثيقة يمكن إنجازها من خلال استماع عدلين إلى الزوجين، ويقر فيها الزوج بقيام العلاقة الزوجية، دون أن تكون لها القيمة القانونية لعقد الزواج.

أثناء سريان الدعوى، دخلت على الخط الزوجة الأولى للراحل محمد، معتبرة أن فتيحة ليست زوجة لزوجها الراحل أصلا، وأنه إن كان بينهما أبناء فهم نتيجة «سفاح» وعلاقة غير شرعية، وبالتالي، لا يمكن الاعتراف بالزواج ولا ببنوة الطفلة. وأضافت فتيحة أنها الزوجة الوحيدة لمحمد، وأنها ترتبط به منذ 1976 وبينهما ثلاثة أبناء، وأنه لم ينفصل عنها ولم يفارقها إلى أن توفي. وقضت المحكمة، بعد الاستماع إلى الطرفين، بثبوت العلاقة الزوجية بين محمد وفتيحة، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.

الورقة الرابحة التي استعملتها فتيحة في إثبات زواجها من محمد دون موافقة زوجته الأولى، كانت شهادة مجموعة من الشهود، أكدوا حضورهم حفل الزفاف وقبض الصداق وعقيقة الطفلة الناتجة عن الزواج الثاني… ودفعت فتيحة بمبرر عدم موافقة الزوجة الأولى لتفسير عدم توثيق زواجها من محمد قيد حياته. ورغم طعن الزوجة الأولى في كل هذه الحجج، وقولها إن أيا من الشهود لم يقل إنه حضر شخصيا حفل الزفاف أو العقيقة، إلا أن محكمة النقض قالت في قرارها النهائي إن المحكمة حين أصدرت حكما بثبوت الزواج الثاني اعتمدت على وثيقة «التلقية» التي أنجزها الزوجان معا بمحضر عدلين، وأنها تتضمن إقرار الزوج المتوفى بهذه العلاقة الزوجية، «أما ما أثير بشأن عدم سلوك مسطرة التعدد، فإن سلوكها يكون قبل العقد، أما بعد وقوع العقد والبناء، فقد أصبحت متجاوزة»، وقررت المحكمة، بالتالي، تزكية الحكم بشرعية الزواج الثاني.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

سعيد منذ 7 سنوات

  انامغربي زوجتي الاجنبية غادرت التراب المغربي ولم تعد منذ سنة 2008. رفعت دعوة الطلاق سنة2011 وحتى يومنا هذا ماتزال القضية عالقة على . ماهذا العبث ؟ القضاء لا يستطيع لا البث في الطلاق ولا حتى في مسألة التعدد بناء على ثبوت زوجيةو شهود. 

ayalle منذ 8 سنوات

السلام عليكم انا مخطوبة لمغربي متزوج من إنجليزية و هما منفصلين مند عدة سنوات لكنها ترفظ منحه الطلاق. سؤالي هل نستطيع الزواج في المغرب علما ان زواجه الاول من الإنجليزية تم في الكنيسة و ليس في القنصلية المغربية و أمام عدل مغربي

ayalle منذ 8 سنوات

انا مخطوبة لمغربي متزوج من إنجليزية و هما منفصلين مند عدة سنوات لكنها ترفظ منحه الطلاق. سؤالي هل نستطيع الزواج في المغرب علما ان زواجه الاول من الإنجليزية تم في الكنيسة و ليس في القنصلية المغربية و أمام عدل مغربي

فتيحة منذ 8 سنوات

السلام عليكم تقدم لي رجل مزوج و عنده ابناء لكن الزوجة رفضت انها تمثل قدام المحكمة حتى يسمع القاضي موافقتها رغم انها وافقت على زواجه شفهيا بينها وبينه قالت له تزوج ان اردت لكن لن ادهب لامحكمة.الان اقترح علي هدا الرجل ان نجمع 12 شاهد ويمكن استخراج عقد شرعي بناءا على دلك..سؤالي هل هدا العقد قانوني؟وهل يمكن للعدل او القاضي توثيق عقد الزواج شكرا لكم

منى محمد منذ 8 سنوات

اللهم إن هذا منكر اتقوا الله عباد الله لقد عزف أشباب عن الزواج وكثر الزنى وأطفال الشوارع وقتل النفس بغير حق (الاجهاض) وكثرت العانسات ولا حول ولا قوة إلا بالله التعدد هو الحل لكثير من هذه المشاكل

ghita منذ 9 سنوات

السلام عليكم فيدوني الله يجازيكم بالخير كيف يتم عقد الزواج بين مغربية ومصري متزوج وهو مقيم بالبحرين دون موافقة الزوجة الاولئ والتي تقبم فمصر ,هل هماك حل دون الموافقة ,او يمكن ان يتم العقد فالبحرين بالوكالة وما هي شروط هده الاخيرة وكيف تتم وجزاكم الله كل خير

Abdelhakim منذ 9 سنوات

النصوص الشرعية والحدود الربانية ليست للنقاش لا في المحاكم ولا في أي مكان.. لا يمكن ولا يجوز تحويل أو تبديل القانون الإلهي.. اتقوا الله في هذا البلد ولا حول ولا قوة إلا بالله.

elbahi atwan منذ 9 سنوات

هههه مرونة -- تنفس الصعداء الاسف الشديد مند خروج مدونة الاسرة حيز التطبيق ( نهاية الرجل وبداية وبداية المراءة) تشمل لا يسمح للزوج الزواج بالثانية التعدد الا بموافقة الزوجة الاولى من ثم كثر انفصال الازواج وتشرد العائلات الابناء . العنوسة . الفساد / الدعارة ;تصدير الرقيق الابيض الى بقاع العالم وو;; ما خفي اعظم ????? حسبي الله ونعم الوكيل لا حياة لمن تنادي التمرد على الدين والشريعة الاسلامية اكبر معصية زلة لا تغتفر

احمد منذ 9 سنوات

اختى خليه يشوف اى أخت من عنده تعملك استضافة من الدور الرابع بمبنى التحرير بالقاهرة ويستلمه ويبعته بالفاكس للسفارة المصرية بالرباط ويعطيكى رقمه تتابعى الطلب مع السفارة وتتزوجوا فى مصر اسهل، انا متزوج وفى المغرب اهو ومش عارف اتزوج :(

مارو منذ 9 سنوات

هل متزوج بقانون فرنسي؟

البلدي منذ 9 سنوات

انا متزوج بزوجة المانية وعندي معها اولاد، واود الزواج لاسباب كتيرة وقاهرة بزوجة مغربية.اتمنئ ان تفيدني بمعلومات، وماهي المسطرة التي يجب علي اتباعها مع العلم ان الزوجة الاجنبية قابلة بالزواج.

نادية منذ 9 سنوات

سلام بغيت نسولكم ،في حالة عدم حضور الزوجة الاولى المتواجدة في فرنسا في دعوى التعدد بالمغرب رغم تبليغ في عنوانها بالمغرب،هل سيتم البث في،طلب او رفضه

نادية منذ 9 سنوات

أنا مغربية عمري 31 سنة حابة الزواج من مصري متزوج و له طفلين، ما هي الوثائق المطلوبة دون موافقة الزوجة الأولى؟

abham منذ 9 سنوات

كل ماتريده الدولة هو تفشي الفساد والانحراف عن المدهب الاسلاع

متتبع منذ 9 سنوات

الرجو الادلاء بمراجع الاحكام والقرارات المعتمدة في المقال .وشكرا

hakom منذ 9 سنوات

لا حول ولا قوة الا بالله هاذا ليس مبررا لا قانونا ولا شرعا ان يرفظ القاضي التعدد في هذه الحالة انها مهزلة حسبنا الله ونعم الوكيل

لبنى منذ 9 سنوات

سلام كنتمنى شي حد يفدني ف هد قضية بخصوص تعدود انا قبلت زواج بشخص عندو زوجة اولة وعندو منها جوج ديال اولاد بنت واحد وعشرين سنة و ابن تمنتعش سنة هو ميسور الحال دفع المحكمة ويوم جلسة مشات زوجة اولة وعطات موافقة قدام القاضي وسولها القاضي ادا كانت موافقة قلت ليه اه موافقة وسول زوج قليه علاش باغي تزوج قليه بغيتنزيد نولد عاود سول قاضي زواجة قليها واش هدا هوا سبب قلت ليه اه انا مبقيتش قدا نزيد نولد حيت كبرت وقليها وش مزال كتجيك عادة شهرية قلت ليه اه مهيم جالسة من بعد تحكمت برفض واسباب انا زوجة نزال تقدر تولد رتولدرغم انا سن ديلها ستة واربعين سنة دبا لي بغيت نفهم واش هدشي بصح مبرير لي رفض زواج

لحسن ام منذ 10 سنوات

هذا المقال متحامل على حق أقره الله تعالى و لا يمكن باي حال تجاوزه.المدونة لم تربط التعدد بموافقة الزوجة الاولى بل بترخيص القاضي الذي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأشياء منها رأي الزوجة الاولى. ماذا تريدون ؟ ان يمنع التعدد فيعم الزنى و اتخاذ الاخذان و انتشار اللقطاء بشكل أكبر ؟ المفروض ان يترك للقضاة الصلاحية الكاملة في الحكم بالجواز من عدمه و ذلك بنء على الأسباب التي جعلت الزوج يقبل على التعدد و مدى صحة القدرة الانفاقية التي يصرح بها للزوجة الثانية و التي تقبلها.

ismail منذ 10 سنوات

هذا المقال يحمل مغالطات خطيرة .